العلامة الحلي

149

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

قيل : إنّها موسرة ، قال : فلتنحر ناقة « 1 » . ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السّلام : « وقد خفت أن يكون قد ثلم حجّه » « 2 » وهو يدلّ على الصحّة . وقال الشافعي : تفسد عمرته « 3 » . إذا عرفت هذا ، فإن طاوعته ، كفّرت أيضا ، وإن أكرهها ، تحمّل عنها . مسألة 509 : التقصير في إحرام العمرة أولى من الحلق ، قاله الشيخ في الخلاف « 4 » . ومنع في غيره من الحلق ، وأوجب به دم شاة مع العمد « 5 » . وقال أحمد : التقصير أفضل « 6 » ، لما رواه العامّة عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السّلام عن جابر لمّا وصف حجّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وقال لأصحابه : ( حلّوا من إحرامكم بطواف بين الصفا والمروة وقصّروا ) « 7 » . ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السّلام : عن المتمتّع أراد أن يقصّر فحلق رأسه ، قال : « عليه دم يهريقه » « 8 » . وسأل جميل بن درّاج الصادق عليه السّلام : عن متمتّع حلق رأسه بمكة ،

--> ( 1 ) المغني 3 : 414 ، الشرح الكبير 3 : 425 . ( 2 ) تقدّمت الإشارة إلى مصدره في ص 148 ، الهامش ( 2 ) . ( 3 ) فتح العزيز 7 : 376 ، المجموع 7 : 388 ، حلية العلماء 3 : 310 ، المغني 3 : 414 ، الشرح الكبير 3 : 425 . ( 4 ) الخلاف 2 : 330 ، المسألة 144 . ( 5 ) النهاية : 246 ، المبسوط - للطوسي - 1 : 363 ، الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر ) : 232 . ( 6 ) المغني 3 : 413 - 414 ، الشرح الكبير 3 : 424 . ( 7 ) أورده ابنا قدامة عن جابر فقط في المغني 3 : 414 ، والشرح الكبير 3 : 424 . ( 8 ) التهذيب 5 : 158 - 525 ، الاستبصار 2 : 242 - 842 .